وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ١١ ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له
[ ١٦٤٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اغتسل للإحرام ، ثم نام قبل أن يحرم؟ قال : عليه إعادة الغسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٦٤٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم [١].
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب.
١١ ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له
إعادة الغسل
[ ١٦٤٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ | ٥.
[١] التهذيب ٥ : ٦٥ | ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ | ٥٣٨.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٥ | ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ | ٥٣٩.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٢ | ٩٢٥.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٦٥ | ٢٠٩.